فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا) وَيُؤَجِّرُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُؤَجَّرُ وَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَالشَّرِيكِ كَجَرَيَانِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ م ر.
(قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَبِالنَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إلَّا فِي الْمَنْقُولِ) أَيْ لِحِلِّ التَّصَرُّفِ أَمَّا صِحَّةُ الْقَبْضِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ غَايَتِهِ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ الْمَنْقُولَ بِلَا إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَثِمَ وَصَارَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارُ مِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ ذَكَرَهُ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر كحج أَنَّ الْإِذْنَ فِي قَبْضِ الْمَنْقُولِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ. اهـ. ع ش وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ مِنْ الصِّحَّةِ مَعَ الْحُرْمَةِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِمْ فِي الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ إلَّا فِي الْمَنْقُولِ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الشَّرِيكِ لِلْقَبْضِ فِي الْعَقَارِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَلِفَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْيَدَ عَلَيْهِ لَيْسَتْ حِسِّيَّةً وَأَنَّهُ لَا تَعَدِّيَ فِي قَبْضِهِ لِجَوَازِهِ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِيَدِهِ) أَيْ الشَّرِيكِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ جَازَ وَنَابَ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ بِنَفْسِ الرِّضَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَابُدَّ مِنْ اللَّفْظِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَعَدَمِ الرَّدِّ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُرْتَهِنِ.
(قَوْلُهُ فِي يَدِهِ لَهُمَا) وَيُؤَجِّرُهُ إنْ كَانَ مِمَّا يُؤَجَّرُ وَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَالشَّرِيكِ كَجَرَيَانِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَقَوْلُهُ وَيُؤَجِّرُهُ أَيْ الْعَدْلُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَإِنْ أَبَيَا الْإِجَارَةَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِمَا كَامِلَيْنِ فَكَيْفَ يَجْبُرُهُمَا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا بِامْتِنَاعِهِمَا صَارَا كَالنَّاقِصَيْنِ بِنَحْوِ سَفَهٍ فَمَكَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ جَبْرِهِمَا رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِمَا انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَصِحُّ رَهْنِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ بَيْتِ إلَخْ) و(قَوْلُهُ مِنْ دَارٍ إلَخْ) مَنْ فِيهِمَا لِلتَّبْعِيضِ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) أَيْ الْجُزْءِ الْمُعَيَّنُ. اهـ. ع ش أَيْ بِالْإِشَاعَةِ.
(قَوْلُهُ فَخَرَجَ) أَيْ بِالْقِسْمَةِ (الْمَرْهُونُ) يَعْنِي الْبَيْتَ الَّذِي رَهَنَ نَصِيبَهُ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَيْ الرَّاهِنَ (قِيمَتُهُ) يَعْنِي قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنْ الْبَيْتِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ رَهْنًا) أَيْ وَتَكُونُ رَهْنًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ تَعْيِينِ بَدَلِهِ.
(قَوْلُهُ نَظَرُوا إلَيْهِ) أَيْ الْبَدَلِ وَكَذَا ضَمِيرُ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ وَضَمِيرُ تَعْيِينه.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فَمِنْ ثَمَّ.
(وَ) يَصِحُّ رَهْنُ (الْأُمِّ) الْقِنَّةِ (دُونَ وَلَدِهَا) الْقِنِّ وَلَوْ صَغِيرًا (وَعَكْسُهُ) لِبَقَاءِ الْمِلْكِ فِيهِمَا فَلَا تَفْرِيقَ (وَعِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَى تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ (يُبَاعَانِ) مَعًا إذَا مَلَكَهُمَا الرَّاهِنُ وَالْوَلَدُ فِي سِنٍّ يَحْرُمُ فِيهِ التَّفْرِيقُ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ (وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ) عَلَيْهِمَا ثُمَّ يُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا يَخُصُّ الْمَرْهُونَ مِنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ التَّوْزِيعِ بِقَوْلِهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ الشَّأْنُ (تُقَوَّمُ الْأُمُّ) إذَا كَانَتْ هِيَ الْمَرْهُونَةَ (وَحْدَهَا) مَعَ اعْتِبَارِ كَوْنِهَا فِيمَا إذَا قَارَنَ وُجُودُ الْوَلَدِ لُزُومَ الرَّهْنِ ذَاتَ وَلَدٍ حَاضِنَةً لَهُ لِأَنَّهَا رُهِنَتْ كَذَلِكَ فَإِذَا سَاوَتْ حِينَئِذٍ مِائَةً (ثُمَّ) تُقَوَّمُ (مَعَ الْوَلَدِ) فَإِذَا سَاوَيَا مِائَةً وَخَمْسِينَ فَالْخَمْسُونَ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَهِيَ ثُلُثُ الْمَجْمُوعِ فَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا بِهَذِهِ النِّسْبَةِ فَيَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ ثُلُثَاهُ وَلَا تَعْلِيقَ لَهُ بِالثُّلُثِ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَرْهُونًا دُونَهَا انْعَكَسَ الْحُكْمُ فَيُقَوَّمُ وَحْدَهُ مَحْضُونَا مَكْفُولًا (ثُمَّ مَعَهَا فَالزَّائِدُ قِيمَتُهَا) وَكَالْأُمِّ مَنْ أُلْحِقَ بِهَا فِي حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ كَمَا مَرَّ.
وَفَائِدَةُ هَذَا التَّوْزِيعِ مَعَ وُجُوبِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِكُلِّ حَالٍ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا تَزَاحَمَ الْغُرَمَاءُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ الْقِنَّةِ) قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ لَا تَجْرِي فِي الْأُمِّ وَوَلَدِهَا مِنْ الْبَهَائِمِ.

.فَرْعٌ:

فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ: الزَّوَائِدُ الْمُتَّصِلَةُ مَرْهُونَةٌ لَا الْمُنْفَصِلَةِ وَالْحَمْلُ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ لَا لِلْقَبْضِ مَرْهُونُ فَتُبَاعُ بِحَمْلِهَا وَكَذَا إنْ انْفَصَلَ لَا الْحَمْلُ الْحَادِثُ فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَيْ لِحَقِّهِ حَتَّى تَلِدَهُ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ انْتَهَى وَصَرَّحَ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا بِعَدَمِ دُخُولِ الصُّوفِ فِي رَهْنِ الْغَنَمِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ أَنَّ الْجَزَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ إذَا مَلَكَهُمَا الرَّاهِنُ) قَالَ فِي الْقُوتِ فَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ بِيعَ الْمَرْهُونُ وَحْدَهُ قَطْعًا. اهـ. ثُمَّ أُخِذَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُحَرِّرِ مَا نَسَبَهُ لِجَمْعٍ أَنَّ الْخِلَافَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ مَالٌ غَيْرُهُمَا فَإِنْ كَانَ كُلِّفَ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَهَا وَحْدَهَا وَبَيْعَ الْوَلَدِ مَعَهَا ضَرُورَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الْمَالِ انْتَهَى لَكِنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْ بَيْعَهُمَا مَعًا.
(قَوْلُهُ لُزُومَ الرَّهْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْعَقْدِ فَلْيُنْظَرْ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا رَهَنَتْ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا تَزَاحَمَ الْغُرَمَاءُ) أَيْ أَوْ تَصَرَّفَ الرَّاهِنُ فِي عَيْنِ الْمَرْهُونِ م ر.
(قَوْلُهُ الْقِنَّةِ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ لَا تَجْرِي فِي الْأُمِّ وَوَلَدِهَا مِنْ الْبَهَائِمِ.

.فَرْعٌ:

فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ الزَّوَائِدُ الْمُتَّصِلَةُ مَرْهُونَةٌ لَا الْمُنْفَصِلَةُ وَالْحَمْلُ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ لَا لِلْقَبْضِ مَرْهُونٌ فَتُبَاعُ بِحَمْلِهَا وَكَذَا إنْ انْفَصَلَ لَا الْحَمْلُ الْحَادِثُ فَلَا تُبَاعُ الْأُمُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَيْ لِحَقِّهِ حَتَّى تَلِدَهُ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ. اهـ. وَصَرَّحَ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا بِعَدَمِ دُخُولِ الصُّوفِ فِي رَهْنِ الْغَنَمِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ أَنَّ الْجَزَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْقِنَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَائِدَةُ هَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِيمَا إذَا قَارَنَ وُجُودُ الْوَلَدِ لُزُومَ الرَّهْنِ.
(قَوْلُهُ الْقِنِّ) أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَ حُرًّا فَإِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ قِنًّا لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ إلَخْ) وَهُوَ فِي الْأُمِّ عَيْبٌ يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الرَّهْنُ إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ جَاهِلًا كَوْنَهَا ذَاتَ وَلَدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ فِي الْأُمِّ أَيْ كَوْنُ الْمَرْهُونِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَقَوْلُهُ يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ أَيْ يَجُوزُ بِهِ الْفَسْخُ لَا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ كَمَا يُفِيدُ قَوْلُهُ يُفْسَخُ دُونَ يَنْفَسِخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا مَلَكَهُمَا الرَّاهِنُ) قَالَ فِي الْقُوتِ فَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ بِيعَ الْمَرْهُونُ وَحْدَهُ قَطْعًا. اهـ. ثُمَّ أُخِذَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُحَرِّرِ مَا نَسَبَهُ لِجَمْعٍ أَنَّ الْخِلَافَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ مَالَ غَيْرُهُمَا فَإِنْ كَانَ كُلِّفَ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَهَا وَحْدَهَا وَبَيْعَ الْوَلَدِ مَعَهَا ضَرُورَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ وُجُودُ الْمَالِ. اهـ. لَكِنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْ بَيْعُهُمَا مَعًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالْوَلَدُ إلَخْ) وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلَدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لُزُومَ الرَّهْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْعَقْدِ فَلْيُنْظَرْ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا رُهِنَتْ كَذَلِكَ. اهـ. سم أَيْ فَالْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظَةِ لُزُومَ كَمَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ ذَاتَ وَلَدٍ) خَبَرٌ لِلْكَوْنِ (وَقَوْلُهُ حَاضِنَةً لَهُ) خَبَرٌ ثَانٍ لَهُ أَوْ بَدَلٌ مِنْ ذَاتِ وَلَدٍ.
(قَوْلُهُ حَاضِنَةً) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْوَلَدُ مَوْجُودًا وَقْتَ الرَّهْنِ وَإِلَّا قُوِّمَتْ غَيْرَ حَاضِنَةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر؛ لِأَنَّهَا رُهِنَتْ كَذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِذَا سَاوَتْ حِينَئِذٍ مِائَةً) اُنْظُرْ أَيْنَ جَوَابُ هَذَا الشَّرْطِ وَلَعَلَّهُ جَعَلَ الْجَزَاءَ الْآتِي جَوَابَ الشَّرْطَيْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُصَحِّحُ عَطْفَ ثُمَّ تُقَوَّمُ إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ جَوَابَ أَخْذًا مِنْ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَإِذَا سَاوَتْ حِينَئِذٍ مِائَةً حُفِظَ ثَمَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ) وَلَوْ رُهِنَتْ الْأُمُّ عِنْدَ وَاحِدٍ وَالْوَلَدُ عِنْدَ آخَرَ وَاخْتَلَفَ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِمَا الدَّيْنِ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمَا يُبَاعَانِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ فَمَا يَخُصُّ الْحَالُّ يُوَفَّى بِهِ وَمَا يَخُصُّ الْمُؤَجَّلُ يُرْهَنُ بِهِ إلَى حُلُولِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَيُقَوَّمُ وَحْدَهُ إلَخْ) لَا يَصِحُّ الدُّخُولُ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَتْنِ وَهُوَ فَالزَّائِدُ قِيمَتُهُ بِضَمِيرِ الْمُذَكَّرِ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ وَأَمَّا عَلَى مَا فِيهَا مِنْ ضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ فَالدُّخُولُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ النُّسْخَةُ خِلَافَ سِيَاقِ الْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ مَنْ أُلْحِقَ بِهَا) وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا تَزَاحَمَ الْغُرَمَاءُ) أَيْ أَوْ تَصَرَّفَ الرَّاهِنُ فِي غَيْرِ الْمَرْهُونِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرْتَدِّ كَبَيْعِهِمَا) السَّابِقِ فِي الْبَيْعِ صَرِيحًا فِي الْأَوَّلِ وَفِي الْخِيَارِ ضَمِنَا فِي الثَّانِي فَيَصِحُّ رَهْنَ جَانٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَمُرْتَدٍّ مُطْلَقًا كَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَإِنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَإِذَا صَحَّحْنَا رَهْنَ الْجَانِي لَمْ يَكُنْ بِرَهْنِهِ مُخْتَارًا لِفِدَائِهِ لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَيْنِ وَمُسْرِعِ الْفَسَادِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ حَيْثُ فَرَّقُوا ثَمَّ بَيْنَ الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ لَا هُنَا بِأَنَّ الْمَانِعَ ثَمَّ الَّذِي هُوَ الْإِسْرَاعُ إلَى الْفَسَادِ مَوْجُودٌ حَالَ الْعَقْدِ وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ لَوْ وَقَعَ فَأَثَّرَ احْتِمَالُ وُجُودِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ تَأْثِيرِهِ رِعَايَةُ الْحُلُولِ وَالْأَجَلِ عَلَى مَا يَأْتِي وَأَمَّا الْمَانِعُ هُنَا وَهُوَ الْقَتْلُ فَمُنْتَظَرٌ وَيُمْكِنُ بَلْ يَسْهُلُ تَدَارُكُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْعَفْوِ لَمْ يَنْظُرْ لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ وَلَا تُرَدُّ صِحَّةُ رَهْنِ الْمُحَارِبِ بِحَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ مَعَ تَحَتُّمِ قَتْلِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مَانِعَهُ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِيَارِ الْقَاتِلِ وَقَدْ لَا يُوجَدُ بِخِلَافِ مُسْرِعِ الْفَسَادِ الْمَذْكُورِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) إنْ أَرَادَ وَإِنْ تَعَلَّقَ الْمَالُ بِرَقَبَتِهِ كَمَا يَتَبَادَرُ وَمِنْ مُقَابَلَتِهِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ شَيْءٌ آخَرُ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَقُولُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْإِسْرَاعِ إلَى الْفَسَادِ كَوْنَهُ بِحَيْثُ يُسْرِعُ فَسَادَهُ فَهَذَا نَظِيرُ كَوْنِ الْمُرْتَدِّ وَالْجَانِي بِحَيْثُ يُقْتَلَانِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَوْجُودٌ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْفَسَادَ بِسُرْعَةٍ فَهُوَ أَمْرٌ مُنْتَظَرٌ فَالْوَجْهُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْفَسَادَ يَحْصُلُ بِنَفْسِهِ وَلَابُدَّ بِخِلَافِ قَتْلِهِمَا لَا يَحْصُلُ بِنَفْسِهِ وَقَدْ يَخْتَلِفُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِهَذَا الْفَرْقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحَارِبِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُرَدُّ إلَخْ فَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يُجَرِّبَهُ هُنَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ السَّابِقِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعْقِيدِ الشَّدِيدِ وَلَوْ قَالَ السَّابِقُ أَوَّلُهُمَا فِي الْبَيْعِ وَثَانِيهِمَا فِي الْخِيَارِ ضَمِنَا لِسَلَمِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا قَوْدٌ أَوْ بِذِمَّتِهِ مَالٌ وَفِي الْخِيَارِ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَدِّ. اهـ.